مدلول القانون الدستوري
نشأة القانون الدستوري
- تشعب القواعد القانونية :
لقد درج فقهاء القانون منذ عهد الرومان على تقسيم القانون إلى قسمين :
- القانون الخاص : القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد أو بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا.
- القانون العام : القانون الذي ينظم العلاقة بين الدولة و الأفراد أو بين الدول فيما بينها، و يهتم بنشاط الدولة سواء كان سياسيا أو إداريا أو ماليا. والقانون العام هو الذي تسود فيه المصلحة العامة ، و القانون الخاص هو الذي تسود فيه المصلحة الخاصة للأفراد.
- نشأة مادة القانون الدستوري :
- تم تدريس القانون الدستوري لأول مرة في إيطاليا سنة 1797.
- أنشئ كرسي القانون الدستوري في سنة 1834 على يد " GUIZOT ".
- بعد انتشار الليبرالية ستتراجع هذه المادة فأصبحت تدرس مع القانون الإداري أي لم تعد مادة مستقلة وبعد فترة ستدرس من جديد في سنة 1878 وستعم تسمية القانون الدستوري لباقي دول العالم، و تعتبر مصر كأول دولة استغلت تسمية القانون الدستوري وتم توسيع معنى قانون دستوري ليشمل مجموعة من المواضيع و المجالات و الفروع.
معايير تعريف القانون الدستوري :
فهو مصطلح
إستخدم في الدراسات القانونية على تحديد الموضوعات التي تدخل في نطاق هذا القانون
وهو يتكون من ثلاث معايير أساسية منها :
- المعيار اللغوي : يعتمد هذا التعريف على الأساس اللغوي لكلمة دستور و التي تعني في اللغة الفرنسية الأساس أو التكوين و في اللغة العربية أيضا الأساس أو القاعدة وفقا لهذا المعيار بأنه مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة و تحدد تكوينها. واﻹنتقادات : + يوسع من نطاقات القانون الدستوري + اﻹصطلاح اللغوي يصعب تفسيرها لغويا.
- المعيار الشكلي : طبقا لهذا المعيار يعرف بأنه مجموع القوانين التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف دساتير ، و تقبع في وضعها و تعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات القانون العادي. واﻹنتقادات + لايعترف بالدساتير العرفية التي لا يوجد فيها دستور مكتوب + يعجز هذا المعيا عن إعطاء تعرف شامل + يضفي هذا المعيار الصبغة الدستورية.
- المعيار الموضوعي : إن هذا المعيار لا ينظر إلى وثيقة الدستور بل ينظر إلى ما هو دستوري من حيث الموضوع سواء كان منصوص عليه في وثيقة الدستور أم لا. واﻹنتقادات + إختلاف حول الطبيعة الدستورية لبعض المواضيع. + إختلاف الفقه الدستوري حول طبيعة نظرية للدولة.
الفرق بين الدستور و بعض المصطلحات الدستورية الأخرى :
- الفرق بين القانون الدستوري و الدستور : يقصد باصطلاح الدستور بأنه عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة وفقا لإجراءات معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن معين ومن هنا يتضح الفرق بين اصطلاح القانون الدستوري و الدستور فمن الناحية الشكلية هما مختلفان لأن الدستور بهذا المعنى هو وثيقة أو عدة وثائق تتضمن القواعد السابق ذكرها أما القانون الدستوري فهو عبارة عن دراسة و تحليل محتوى تلك الوثيقة القانونية.
- الفرق بين القانون الدستوري و النظام الدستوري : النظام الدستوري أي أن هناك دولة حق و قانون أي أن هناك دولة تحترم القواعد الدستورية أي أن الحاكم لا يحكم إلا بما جاء به الدستور فنقول هي دولة حق دستوري و نظام دستوري . عندما يكون قد فقط دون وجود النظام الدستوري فتكون الدولة ديكتاتورية.
علاقة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام الأخرى:
- علاقة بين القانون الدستوري و القانون العام : تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها : + أنهما يشتركان بكونهما من فروع في العام ، و أيضا يشتركان في بحث نظرية الدولة و بيان أشكالها و تكوينها.
- علاقة بين القانون الدستوري و القانون الإداري : إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب فيه التفريق بينهما ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما حيث اعتبروا أن القانون الدستوري ينظم الحكم والسلطات العامة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة والعلاقة بينها علاقة تكامل.
- العلاقة بين القانون الدستوري و القانون المالي : إن القانون المالي أو علم المالية العامة الذي يبحث في إردات الدولة و نفقاتها والموازنة بينهما ، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث أسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور ، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الإجتماعية و السياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثيقة بالقانون.
- العلاقة بين القانون الدستوري و القانون الجنائي : القانون الدستوري يرسم شكل الحكم وينظم قواعده ويحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ و الأسس التي يضمنها الدستور وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات، وكذلك لتقرير الحماية القانونية المبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور القواعد التي ينهض بها القانون الجنائي كقاعدة العقوبة و قاعدة علم رجعية القانون الجنائي والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي .
طبيعة قواعد القانون الدستوري :
1- تتكون القاعدة القانونية بمجموعة من الخصائص:
- قاعدة علمة ومجردة : القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا بذاته ولا تتناول واقعة بعينها بل توجه الخطاب إلى اﻷشخاص بصفتهم وتتناول وقائع موصوفة بشروط معينة.
- قاعدة سلوكية : بإعتبارها تنظم سلوم العلاقات اﻹجتماعية في مجتمع معين.
- قاعدة مقترنة : توقعه السلطة العامة ضد من يخالفها ووجود الجزاء هو الذي يضمن استقرار المجتمع.
2- القواعد الدستورية ليست لها صفة القانون:
يرى هذا
الاتجاه بان القواعد الدستورية لا تتوفر على عنصر الجزاء المتمثل في اﻹكراه
الماديالذي تتضمنه السلطات العامة توقيعه وقد ظهرت هذه الفكرة لدى فلاسفة اليونان
في العصور الحديثة
3- اضفاء الصفة القانونية على القواعد الدستورية :
- الفريق 1 : يعتبر من رواد القانون الطبيعي ، يقول أن الطبيعة الدستورية بناء على الشعور الذي يكون داخل الأفراد بإلزاميتها ويجب احترامها أي جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير.
- الفريق 2 : جزاء يوقعه الشعب على من يخالف القواعد الدستورية تتمثل في الرد العكسي و الشعب يقوم بانتفاضة عند مخالفة الحاكم للقواعد الدستورية ، يقوم الشعب بالضغط على الحاكم بالتنحي عن الحكم او الالتزام بالقواعد الدستورية.
مصادر القانون الدستوري
المصادر الرسمية :
يعرف الفقه المصادر الرسمية بأنها الطريق الرسمي الذي تمر به قاعدة السلوك
الاجتماعية لكي تدخله في عداد قواعد القانون الوضعي .
1- التشريع :
المقصود بالتشريع باعتباره مصدرا من المصادر الرسمية للقانون الدستوري هو
القواعد القانونية الصادرة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة للإكتساب صفة
الإلزام.
- أهمية التشريع : يتميز بالتقنين و مواكبة التطورات والشروط الواجبة توفرها في التشريع وهي + يجب أن يصدر التشريع في صور كتابية + ويجب أن يصدر من السلطة المختصة بوضعه.
- مصادر التشريع : يمكن تحديد مصادر التشريع في الوثيقة الدستورية المكتوبة وفي القوانين اﻷساسية كما يلي
- الوثيقة الدستورية المكتوبة : هي المصدر اﻷول للقواعد الدستورية في النظام السياسي ذات الدساتير المدونة.
- القواعد القانونية اﻷساسية : هي وثيقة الدستور كمصدر اول للقواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة.
2- العرف :
العرف هوتعارف
عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم وأيضا يعرف بالقواعد التي درج الناس على إتباعها
في أمورهم. وهنا نشير إلى مصطلحين :
- الدستور العرفي : وهو عبارة عن من القواعد الناشئة عن العادات واﻷعراف والسوابق التي لم تدون في وثيقة مكتوبة.
- العرف الدستوري : هو مجموعة من القواعد التاشئة عن العادات والسوابق التي لم تدون في وثيقة دستورية.
القيمة القانونية للعرف الدستوري :
- الاتجاة الاول : يكرس هذه القيمة اعتبارا من كون الدساتير المكتوبة هي التي تلزم المشرع العادي كما أن العرف أسبق من التشريع من الناحية التاريخية ، فالعرف كان سائدا قبل معرفة الانسان الكتابة ، واستمر سائداً بجوار التشريع بعد ظهور الكتابة.
- الاتجاه الثاني : يرفض إعطاء العرف القوة القانونية في إطار دستور صلب ، ولكي يأخذ وجودا قانونيا ، فإن الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغاية تتمثل في نص الدستور عليه كمصدر من مصادر القانون .
أركان العرف الدستوري :
1- الركن المادي : يتمثل الركن المادي في الأعمال الصادرة عن سلطة من السلطات العامة كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزارة يلزم توفر شروط معينة تتمثل فيما ما يلي :
- التكرار : بمعنى تكرار نفس التصرف أو للنصوص الدستورية لمدة طويلة نسبيا ،
- الثبات : في التصرف أو في التفسير ،
- العمومية : معناه ضرورة اعتماد أغلب السلطات الحاكمة على هذا السلوك وعدم مخالفته.
- الوضوح : يشترط لذلك أن يكون هذا العرف واضا ولا يشوبه الغموض .
2- الركن المعنوي : يتمثل في ذلك الشعور الذي يتولد في ضمير الجماعة أو الهيئات الحاكمة بأن ذلك السلوك هو قاعدة قانونية وهذا الركن هو الذي يحول السلوك من مجرد إلى قاعدة قانونية مكتملة الأركان .
صور العرف الدستوري :
1- العرف المفسر
:
ان العرف المفسر لا يخلق قاعدة دستورية جديدة بل هو بمثابة جزء من الدستور
المدون أو تطبيق للقاعدة المكتوبة و جزء مكمل لها و هو يعمل على تفسير نص مكتوب
يحيط به الغموض على وجه معين .
القيمة
القانونية للعرف المفسر :
يعترف الفقهار
بذلك لكونه لا يخالف الدستور ولا يعدل في أحكامه فهو لا ينشئ قاعدة دستورية جديدة
بل يرتكز على النص الدستوري المدون مفسرا له ، وخصائص العرف المفسر كالتالي :
- يستند العرف الدستوري المفسر دائما إلى نص دستور.
- لا يجوز أن يعدل التفسير النص الأصلي.
- لا ياتي العرف الدستوري المفسر بأي قاعدة قانونية جديدة
- يكتسب التفسير جزءا من الدستور ويصبح له صفة الإلزام.
2- العرف المكمل :
يعني به أنه عرف يكمل نقصا في النصوص الدستورية أي أنه ينشئ قاعدة دستورية
جديدة .
القيمة القانونية للعرف المكمل :
يتفق غالبية الفقه على القوة القانونية للعرف المكمل ، ذلك لأنه يستند في
الواقع إلى تفسير سكوت المشرع الدستوري عن الموضوعات التي أغفل تنظيمها.
3- العرف المعدل :
قد يكون التعديل يمنح الدستور اختصاصات الهيئة حاكمة لم يتضمنها الدستور،
أو يسقط اختصاص هيئة منصوص عليها في الدستور ،
- العرف المعدل باﻹضافة : بان بتواثر العمل على عدم استعماله. وهو أيضا يتضمن أحكام جديدة لا يحتملها تفسير النص الموجود.
- العرف المعدل بالحذف : يكون بإسقاط حق من الحقوق التي قررها الدستور ، أو اختصاص من الاختصاصات التي قررها الدستور لهيئة من الهيئات العامة في الدولة.
القيمة القانونية للعرف المعدل :
اختلف الفقه الدستوري حول مشروعية العرف المعدل ، فقد ذهب أحد هذه الاتجاهات الى الإقرار بمشروعية العرف المعدل بالإضافة والحذف على أساس أنه يعد تعبيرا عن الإرادة العامة للأمة.
المصادر التفسيرية :
يعد القضاء والفقه من المصادر التفسيرية للقاعدة الدستورية ، التي تهتم
بتفسير غموض نصوص هذا القانون وتشمل كالآتي :
1- القضاء :
القضاء هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها
فيما يتعلق بالقانون الدستوري ، و رغم أن القضاء أصبح مصدرا تفسيريا في أغلب
القوانين الحديثة إلا أنه لازال يعتبر مصدرا رسميا في بعض الدول كبريطانيا ، و قد
لعب القضاء الإنجليزي دورا أساسيا في تكوين القانون الإنجليزي و هو يأخذ بالسوابق
القضائية باعتبارها قانونا ملزما.
2- الفقه :
أن الفقه يعتبر مصدرا للقانون الدستوري وهو نوعان :
- فقه إنشائي : وهو الفقه الذي يعالج مسائل دستورية خاصة بنظام الحكم على نحو معين، و بعد ذلك تعتمدها الدول في دساتيرها، مثل مبدا العقد الاجتماعي ومبدأ سيادة الأمة ( روسو )، مبدا الفصل بين السلطات ( مونتكسير )، و مبدأ المساواة ( ماركس ).
- فقه تفسيري : ويقتصر دوره على مجرد تفسير النصوص الموجودة سواء أخذ الامتيازات و الظروف السياسية في البلاد أثناء محاولة تفسير هذه النصوص أم لا.
مضمون الدستور
مقدمة أو دبجالة أو تصدير الدستوى :
أحتوت معظم
دساتير العالم على مقدمة أو تصدير أو ديباجة أو توطئة و ذلك حسب التسميات المختلفة
بين الدول فالأصل في الدساتير هو احتوائها على ديباجة تمهد لمتونها و هي الجزء
الأول من الوثيقة ثم يليها المتن الذي يضم عدد من الأبواب تتضمن فصولا ، و أخيرا
نجد مقتضيات ختامية و هذا ما نجده في غالبية الوثائق الدستورية
- محتوى التصدير : المقدمة تتضمن فقرات تكمنها فلسفة و تحتوي على أحكام عامة قد تشكل تعريفا في بعض الأحيان .
- القيمة القانونية للمقدمة : المقدمة في الدستور المغربي لها نفس المرئية مع الدساتير الأخرى .
المتن :
يتم من خلاله التنصيص على مجموعة من الأبواب و الفصول. يقوم المتن على
تنظيم مجموعة من المجالات :
1- قواعد التنظيم وسير المؤسسات :
- إبرام وتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة
- أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها.
- اﻷحكام المتعلقة بتنظيم والعلاقة بين السلطات
2- الاقتصادي و الاجتماعي و الفكري :
- بالنسبة للتنظيم الاقتصادي فالدستور يحدد من خلال طبيعة هذا الاقتصاد هل اشتراكي أم رأسمالي .
- بالنسبة للتنظيم الاجتماعي فهو يهتم بمسالة العدالة الاجتماعية داخل الدولة واحترام مساواة الأفراد و تنظيم قواعد الأداب.
3- الحقوق الإنسانية :
- تنص على مسألة الواجبات و الحقوق كالحق في الحياة و تحريم التعذيب
- ينظم المرحلة الانتقالية التي يمر منها الدستور المغربي
- الفصل 176 أحكام انتقالية و ختامية
انواع الدساتير
من حيث التدوين :
1- الدستور المدون :
هي دساتير توضع أحكامها في نصوص تشريعية مكتوبة سواء صدرت بوثيقة واحدة أو
عدة وثائق دستورية مختلفة أي تم تدوينه في وثيقة رسمية.
- نشأته : يرجع غابية فقهاء الدستور لظهور فكرة وصدرت سنة 1215 وتحوي على أمور مالية الملك يمنح الحريات بحيث كان هذا الميثاق جزءا مهما من عملية تاريخية ممتدة أدت إلى حكم القانون الدستوري في الدول الإنجليزية - اول دستور صدر سنة 1787 و لازال لحدود اليوم ، و تم إدخاله 27 تعديلا عرفته الولايات المتحدة الأمريكية . ثم نجد فرنسا بعد الثورة الفرنسية سيحدث دستورها سنة 1791 و يتم التصريح على حقوق الإنسان و المواطن . 1989 ففكرة الدستور مرتبطة إرتباطا وثيقا بشكل معين من الحكومة. وهكذا كان إنعكاس للمبادئ والشعارات التي قامت عليها الثورة الفرنسية.
- مميزاته : يتميز هذا النوع من الدساتير بالوضوح والثبات للأحكام الواردة في الدساتير المكتوبة، بحيث يسهل تحديد محتوياته، مما ينعكس على احترام قواعده، فالدساتير المكتوبة تعتبر وسيلة فعالة في تربية المواطنين سياسيا،
2- الدستور الغير المدون :
هو الذي لا ترجع أحكامه إلى نصوص مكتوبة بل إلى العرف بشكل أساسي و غيره من
المصادر و هذا النوع من الدساتير يستمد أحكامه من العرف بشكل رئيسي لذلك يسميه
البعض بالدستور العرفي.
- نشأتها : هذا النوع من الدساتير هو الدستور الإنجليزي لأن غالبية قواعده وأحكامه مستمدة من العرف فالقواعد الدستورية التي تقرر النظام الملكي ، وتحدد صلاحيات وامتيازات التاج ، هي بالأصل قواعد دستورية عرفية.
- التمييز بين الدستور المدون والدستور غير المدون : إن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة ، هو تقسيم نسبي قد يوجد دستور في العالم إلا ويشمل أحكاما صدرت عن طريق التشريع واخرى صدرت عن المصادر الأخرى المتمثلة في العرف والقضاء ومثال ذلك دستور إنجلترا حيث يعتبر المثال التقليدي للدسلو المدون .
من حيث كيفية التعديل :
تنقسم الدساتير حسب هذا المعيار إلى دساتير مرنة. جامدة
، أي أن تعديلها يتطلب إجراءات خاصة في حالة الدساتير وإجراءات عادية في حالة
الدساتير المرنة.
1- الدستور المرن :
هذا النوع من الدساتير يمكن تعديلها بنفس الإجراءات ومن
ذات السلطة، التي تختص بتعديل القوانين العادية، فتعديل الدستور يكون حقا ثابتا
للبرلمان وهذا ما يمنح السلطة التشريعية في الدول التي يوجد بها دستور مرن.
- تقدير الدستور المرن : يرى البعض أن المرونة الدساتير عيوب تكمن في عدم استقراره، كما أن نجاحه يتطلب توفر درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية السياسية.
2- الدستور الجامد :
يمتاز بنوع من الثبات و الاستقرار و يكون بعيد عن التعديلات العفوية و
الجمود و يحقق للدستور الجمود الشكلي و يمنحه نوعا من القداسة و الاحترام لدى
أفراد المجتمع و لدى هيئات الدولة و مع ذلك فعيبه يكمن في صعوبة تعقيد إجراءات
تعديله ، قد تجعله متخلفا عن مواكبة التطورات المختلفة في المجتمع، الدستور
المغربي وكذلك تختلف التسمية في الدستور المغربي و مراجعة في الدستور الأجنبي.
من حيث تفصيل الدستور :
- الدستور الموجز : وهو دستور له أبواب و فصول قصيرة كالدستور الأمريكي الذي يتكون من 7 مواد على مستوى الدستور الاتحادي ، و الدستور الفرنسي الذي يتكون من 34 مادة.
- الدستور المفصل : يكون له مجموعة من الفصول و الأبواب مثلا دستور الهند 1949 الذي يتكون من 395 مادة أي يشمل جميع المواضيع التي تهم الدولة . وكذلك دستور يوغوسلافيا 1963 الذي يتكون من 259 مادة ودستور المملكة الليبية لسنة 1951 الدي يتكون من 204 مادة ويمكن أن نخرج في الغالب بنتيجة أنه يتطلب تكرار التعديل لمواكبة هذه التطورات .
من حيث التطبيق :
- دساتير دائمة : أن لم يتم التنصيص على مدة سريانه أو مفعوله و الهدف أن تحقق الثبات و الإستقرار داخل الدولة.
- دستور موقت : تم وضعه خلال فترة محددة و يكون مرتبط بحدث معين كالدستور المغربي و دستور الإمارات الذي جاء ليكون لمدة 5 سنوات و تم تجديده بعد أن صار دائم و يكون في الغالب ممنوع من الحاكم إلى الشعب.
حياة الدستور
سنتطرق في هذا الباب إلى ما اتفق عليه الفقه الدستوري في أساليب وضع
الدساتير ( الفصل الأول ) و في اسباب التعديل الدستوري و كيفيته ( الفصل الثاني )
و أخيرا ستحدد أساليب انتهاء الدساتير ( الفصل الثالث ) .
ظهور فكرة الدستور :
1- جذور فكرة الدستور :
ارتبطت إنشاء الدساتير في مراحلها
الأولى إلى سياق التطور الذي شهده الواقع وبروز الدعوات التي تنادي بالديمقراطية
وسيادة الشعوب وتطوير الفلاسفة الفرنسيين لفكرة العقد الاجتماعي لتبدا فكرة إنشاء
الدساتير المكتوبة في الانتقال إلى دول أخرى، أما قبل ذلك فقد كان تنظيم الحكم
يخضع للأعراف فالقوانين الأساسية للمملكة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية كانت عرفية
.
2- دوافع وضع الدساتير :
1- نشأة دولة جديدة :
- نشأة دولة فدرالية : تتكون الدولة الفدرالية بانضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها البعض نتيجة لاتفاق بينها بموجب الدستور الاتحادية الذي ينطم السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها.
- نهاية الدولة الفيدرالية : تنتهي الدولة الفيدرالية عن طريق انهيارها بالطرق التي يقررها القانون الدولي العام او يؤدي التفكاك إلى ظهور دولة جديدة مستقلة ، وتقوم كل دولة بوضع دستور يعبر عن وضعها الجريد
- انفصال الدولة : يتم عندما تنفصل درلة قائمة عن دولة موحدة وتحولها لدولة مستقلة لها كامل السيادة الأمر الذي يتجسد في وضع دستور يحدد السلطات والعلاقة بينهما.
أساليب وضع الدساتير :
درج الفقهاء على تقسيم أساليب نشأة الدساتير بالإعتماد على مدى ديمقراطيتها
، لذا فهي محصورة في طريقتين هما
1- الأساليب غير ديمقراطية :
وتنقسم إلى أسلوبين :
- المنحة : يقوم هذا الأسلوب على إرادة الملك المنفردة و ذلك حينما يقدم طوعا أو مضطرا على منح شعبه دستورا يقيد بمقتضاه سلطاته المطلقة
- التعاقد : يعد الأسلوب تطورا بالنسبة لأسلوب المنحة لأنه يرتكز على فكرة التعاقد بين الشعب و الملك.
2- الأساليب الديمقراطية :
وتنقسم إلى أسلوبين :
- الجمعية التأسيسية : يقوم الشعب في هذه الحالة بانتخاب ممثليه في المجلس التأسيسي يكون الغرض منه صياغة ووضع الوثيقة الدستورية للبلاد و يحظى خلال هذه المدة بجميع السلطات .
- الاستفتاء التأسيسي : يقيد معرفة رأي الشعب في مشروع الدستور الذي يعرض على أنضاره إما بقبوله أو رفضه بكل حرية و يكون الشعب هو السلطة التأسيسية كيفما كانت الجهة التي تكلفت بوضع مشروع الدستور .
3- نشأة الدساتير في المغرب :
نشير في البداية إلى وجود اختلاف بين غالبية المحللين حول عدد الدساتير
التي عرفها المغرب بين اتجاه يرى أنه عرف خمسة دساتير واتجاه يرى بأنه شهد دستورين
اثنين فقط هما : الدستور التأسيسي لعام 1962، والوثيقة الموافق عليها في استفتاء
فاتح يوليوز 2011، أما باقي الدساتير فلا تعدو أن تكون مجرد تعديلات دستورية.
- قبل الاستقلال : أهمية هذا المشروع برزت في كونه سلم فكرة الدستور إلى رواد الحركة الوطنية من اجل تبنيها والدفاع عنها بل وجعلها مدخلا للاستقلال عن فرنسا وهو ما تبلور فعليا في ورقتي " مطالب الشعب المغربي " المؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 1934 والمطالب المستعجلة للشعب المغربي في 25 أكتوبر 1936 اللتين تقدم بهما قادة الحركة.
- بعد الاستقلال : بحصول المغرب على الاستقلال كان من بين أولوياته وضع القواعد الدستورية المؤطرة لنظام الحكم والمؤسسات السياسية وكيفية تشكيلها لكن وضع هذه القواعد لم يكن سهلا خاصة وأن الإعلان عن الاستقلال افرز صراعا كبيرا بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية حول طبيعة النظام السياسي الذي يجب إتباعه حيث أسس مجلس الدستور سنة 1960 من أجل وضع مشروع دستور الذي كانت سلطاته مشروطة بوضع مؤسسات دستورية مع احترام المبادئ الأساسية للإسلام والخصوصية المغربية " وقد كان المجلس خاضعا للملك انطلاقا من كون كل أعضائه معينين من طرفه بل فضلا عن تنظيمه ومراقبته من طرف الملك فإن المجلس لا يمكنه عرض أي مشروع على الشعب إلا بموافقة الملك غير انه سرعان ما توقفت أشغاله على إثر انسحاب كثير من أعضائه احتجاجا على انتخاب " علال الفاسي " رئيسا للمجلس وبسبب تعطل أعماله دفع الحسن الثاني إلى اختيار سبيل آخر لوضع الدستور بهذا قام الملك الراحل بإصدار القانون الأساسي للمملكة في 2 يونيو 1961 المكون من 17 فصلا يضم أسسا دستورية اعتمدتها الدساتير اللاحقة وجدد الوعد على إقامة نظام الملكية الدستورية قبل نهاية 1962 دون الإفصاح عن مسطرة وضع الدستور ومحتوى الملكية الدستورية حيث وضع الدستور من طرف الملك وعرض على الاستفتاء الشعبي .
- دستور 1962 : في 14 دجنبر 1962 أصدر أول دستور بعد مرحلة انتقالية من حصول المغرب على الاستقلال عرفت خلالها تنوعا حول إرساء مفهوم الملكية الدستورية كما هيمن عليها الصراع حول السلطة السياسية بين القوتين المنبثقتين عن حركة التحرير الوطني.
- دستور سنة 1970 : غير أن التجربة لم تستمر إذ في 7 يونيو 1965 أعلن الملك حالة الاستثناء طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الدستور ، مركزا بذلك جميع السلط في يده. وبالموازاة عن رفعها سنة 31 يوليوز 1970، الملك بشكل أحادي باعتباره حسب برنانرد سيد الزمن السياسي من تقديم مشروع دستور جديد لسنة 1970، كما يتضح ذلك من المادة الثانية من الظهير الأمر وعرضه على الشعب للمصادقة عليه عبر الاستفتاء الذي تم بالفعل بتاريخ 24 يوليو 1970 ، وحصل على أغلبية ساحقة حسب النتائج المعلن عنها رسميا 98.7 % من الأصوات ، وكان تمهيدا للدخول في تجربة برلمانية.
- دستور سنة 1972 : بعد سنتين فقط يعلن الملك في خطاب 17 فبراير 1972 عزمه وضع دستور جديد الذي ألغي دستور 1970، بموجب الفصل 103 وتم عرضه على الشعب من أجل المصادقة عليه الذي لم يتم العمل به إلا سنة 1977
- دستور 1992 : المرحلة الثالثة وهي المراجعة الدستورية التي شملت دستور سنة 1992 الذي تم بموجبه مراجعة دستور 1972 كما يتضح ذلك من الظهير الأمر بإصداره. والتي قامت بإعادة تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان و قدم لاستفتاء يوم 4 شتنبر من نفس السنة
- دستور 1996 : وهو دستور جديد بالنظر لمكوناته والمؤسسات التي كرسها حيث انخرط في إطار إصلاح يستجيب لمتطلبات الحقبة ويتلاءم مع المكونات البشرية والثقافية والسياسية للمغرب فقد أحدثت غرفة ثانية بالبرلمان في مجلس المستشارين وإعادة النظر في التقسيم الإداري
- دستور 2011 : بتاريخ 9 مارس 2011 أعلن خطاب الملك محمد السادس عن مبادرة الإصلاح الدستوري وعهد للجنة تضم 19 عضوا من فقهاء القانون والسياسية 183 بتحرير مشروع الدستور واشتغلت اللجنة الاستشارية بصفة موازية مع اللجنة السياسية التي كانت تضم أمناء جميع الأحزاب السياسية ومسؤولي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
تعديل الدستور
تعتبر مسالة قابلية الدستور التعديل ضرورة موضوعية وملزمة ايضا فمن الناحية
الواقعية يقوم الدستور بوضع القواعد الأساسية للدولة وفقا لأوضاعها السياسية
والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره ويطلب أن يكون الجمود نسبيا ولو تطلب الأمر
القيام بإجراءات خاصة اكثر شدة من تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية فلا بد
من إيجاد تنظیم لوسائل سلمية شرعية لتعديل الدستور حتى لا يتم اللجوء إلى التعديل
الإجباري بالعنف غير الشرعي.
موقف الدساتير من التعديل الدستوري و مراحله :
تعتبر عملية التعديل الدستوري في غاية التعقيد نظرا لاختلاف النظم
الدستورية واختلاف الدساتير في حد ذاتها بالنص على طريقة تعديلها مما أدى إلى
اختلاف المواقف بين الفقهاء في القانون الدستوري حول هذه المواضيع
1- موقف الدساتير من التعديل :
قبل التعرف على موقف الدساتير من التعديل لابد أولا من تحديد التعديل
الدستوري .
- مفهوم التعديل الدستوري : التعديل الدستوري يعرفه البعض بأنه إعادة النظر في الدستور تغييرا وتبديلا وإضافة إذ أن النصوص والأحكام والقواعد التي يحتويها الدستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير فحلها او جميعها مبني وفق الظروف والأحوال وقد تحدث حوادث وتنشا حاجات غير التي عاصرت كتابة الدستور كما أن واضعوا الدستور مهما أوتوا من حظ في استشراف المستقبل يستعصي عليهم التنبؤ بما سيطرا في قابل الأيام والدستور قد يلابسه بعض الأخطاء المادية وبقائها يقود إلى نتائج ويترتب عليها بعض الآثار مالم يكن الدستور يقصدها، ذلك أن تیاین الألفاظ يقود إلى تباين المصطلحات، وتغاير الأسماء يؤدي إلى تغایر المسميات، واختلاف العبارات يؤدي إلى اختلاف الاعتبارات، وغيرها.
- موقف الدساتير من التعديل : تختلف مواقف الدساتير في مسألة التعديل حسب درجة جموده حيث نجد هناك ثلاثة أنواع من الدساتير :
- دساتیر ترفض التعديل كليان : يعود ذلك بعد الثورة الفرنسية التي عكست حسب رايها الحقائق التي أسستها الثورة وهي حقائق خالدة عالمية وعليه فإن الدساتير التي تترجم هذه الحقائق هي دساتير صالحة لكل زمان ومكان ليست بحاجة للمراجعة
- دساتير تشير إلى طريقة تعديلها : في هذه الحالة يجب الالتزام بهذه الطريقة دون غيرها ومن قبل السلطة التي يعينها الدستور لذلك فإن هذه العملية تكون من فعل السلطة التأسيسية الفرعية وهي التي تنبثق عن السلطة التأسيسية الأصلية وتنفيد بالمسطرة المنصوص عليها في الدستور.
- دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها : هناك حالات لا يحدد الدستور طريقا للتعديل ولا يشير إلى السلطة التي يتوجب عليها القيام بمهمة التعديل وهذا ما حدث في الدستور الفرنسي لسنتي 1814 و 1830 والدستور الايطالي 1847 ونظرا لعدم التنصيص على طرق التعديل قد يرى البعض أن الحق في تعديلها تعود إلى الجهة التي وضعتها في حين البعض الآخر يعتقد بان هذا الحق يعود إلى الشعب باعتباره صاحب السيادة.
2- مراحل التعديل :
1- مرحلة اقتراح التعديل :
- السلطة التشريعية : أن البرلمان هي الذي يقترح فكرة التعديل كدستور الولايات المتحدة الأمريكية يمنح الكونغرس الأمريكي فكرة التعديل.
- السلطة التنفيذية : الحكومة هي التي لها صلاحية اقتراح تعديل الدستور كدستور اليابان 1946.
- التوازن بين السلطتين : بمعنى أن الدستور يمنح صلاحية تعديل الدستور للسلطتين
- الشعب : يمنح حق اقتراح التعديل إلى الشعب كما هو الحال في سويسرا.
2- مرحلة الموافقة على مبدأ اقتراح التعديل :
أغلب الدساتير تتفق على أن مبدأ الموافقة متروك للسلطة التشريعية و ذلك
خاصة ( الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلاثين ) أو اجتماع مجلس البرلمان في جلسة
خاصة للتمرين على مقترح التعديل و إقراره . كما تتيح بعض الدساتير مشاركة الشعب في
عملية إقرار التعديل و ذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي.
3- مرحلة
المراجعة والأقرار :
أغلب الدساتير تترك مسألة صياغة مشروع التعديل إلى البرلمان ، و الدولة
تدعو إلى مؤتمر مشترك بين أعضاء المجلسين الأجل مناقشة الفصول التي ستنص داخل ذلك
الدستور.
- الإقرار بالتعديل النهائي : يجب أن تكون أغلبية مطلقة على أعضاء البرلمان للموافقة النهائية وهذا شرط أساسي كالدستور الأمريكي الذي ينص على أنه يجب أن تكون هناك أغلبية خاصة موصوفة للموافقة و الإقرار ، و الشكل الثاني نجد الاستفتاء ، أي الشعب يقول كلمته على مستوى هذه التعديلات و الشرط أن يكون هناك وعي سياسي للشعب و كذلك صحة الاستفتاء ووجود تواصل بين البرلمان و الشعب ، و كذلك الشكل الثالث أي أن هناك بعض الدساتير تشترط فقط موافقة رئيس الدولة كالدستور المصري .
قيود التعديل الدستوري :
هذا التقييد قد ينص على تقييد سلطة اقتراح التعديل موضوعيا فهناك عدة أشكال
القيود التعديل.
1- القيود الموضوعي :
هنا تقيد الدستور على مجموعة من الفصول التي لا يجوز تعديلها من طرف السلطة
التأسيسية الناشئة ،
- حظر موضوعي مؤبد : بمعنى أن السلطة التأسيسية الأصلية وضعت مواضيع لا يمكن المساس بها لأي وجه كان كالدستور الفرنسي 1875.
- حظر موضوعي مؤقت : أي أن هناك مواضيع لا يمكن المساس بها لفترة معينة كالدستور الأردني على مجلس الوصاية و الموضوع هنا و هو وراثة العرش.
2- قيود زمنية :
يقصد بالحظر الزمني حماية الدستور فترة من الزمن - لضمان نفاذ أحكام
الدستور كلها أو جزء منها وياخذ الحظر الزمني صورتين :
- الحظر في الظروف العادية : يتضمن الدستور نصا لا يجيز للسلطة المختصة بإجراء التعديل الدستوري إلا بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها في الدستور بمعنى أن التقييد الزمني لسلطة الاقتراح قد يحدد بفترة زمنية منصوص عليها في الدستور ذاته.
- الحظر في الظروف الاستثنائية : نجد بعض الدساتير تنص على منع تعديل الدستور في فترات الظروف الاستثنائية كحالة الحرب أو احتلال البلاد من طرف القوات الأجنبية وذلك نظرا لأن الحكام والمحكومين يكونون منشغلين في هذه الفترة بالحدث أو الأزمة التي تمر بها الدولة فمن الواجب أن لا يتم تعديل خلال هذه الظروف.
2- قيود شكلية :
تتعلق بالإجراءات الخاصة التي وضعتها السلطة السياسية الأصلية و التي يجب
أن تلتزم بها السلطة التأسيسية المنشاة
- القيمة القانونية للحظر في تعديل الدستور :
- الموقف الأول : يعتبر الفقهاء على أنه لا يمكن وضع القيود على الشعب ، أي لا ينبغي أن يكون هناك حظر و بالتالي لا يمكن الالتزام بتلك القيود التي وضعتها السلطة التأسيسية الأصلية و خاصة مسألة الحضر011
- الموقف الثاني : أنه يجب على السلطة التأسيسية الالتزام بتلك النصوص التي تقيد التعديل باعتبار أنها وضعتها لحماية الدستور ككل . و السلطة التأسيسية تلتزم فقط بما جاء به الدستور و هذا هو الاتجاه الذي تمشي عليه .
كيفية تعديل الدستور المغربي :
منذ أول دستور سنة 1962 حيث كان من حث الوزير الأول و البرلمان التعديل .
أما في دستور 1970 نجده خول هذه المسألة للملك وحده دون الحكومة أو الوزير الأول
في حين جعل لمجلس النواب إمكانية اقتراح مراجعة الدستور على الملك أما دستور 1972
فقد خول إمكانية التعديل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع .
- القيود التي يتعرض لها الدستور المغربي : في صورة الحظر الموضوعي نص دستور 2011 عليه في الفصل 175 . وفي صورة الحظر الزمني نجده يتمثل في الفصل 44 من دستور 2011 .
نهاية الدستور :
رغم اختلاف الدستور من حيث كيفية نهايتها إلا
أنه شكل علم يمكن أن ترجع هذه الكينية إلى أسلوبين :
- الأسلوب العادي : يتم بطريقة سلمية تكون هناك صلاحية للشعب و ستضع السلطة التأسيسية الأصلية " دستورا جديدا يلقي الدستور السابق ) و هذا يسمى إلغاء صريح ، أي حدوث مطالب شعبية بهدف التغير الدستور .
- الأسلوب الغير العادي : من مظاهر الثورة والانقلاب وتعرف الثورة بكونها تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية ، يقوم به الشعب في دولة ما . اما الانقلاب فهو تغيير مفاجئ في نظام الحكم يقوم به في المعدة بعض رجال الجيش و يحدث في الدول الغير ديمقراطية .
1- التمييز
بين الثورة و الأنقلاب :
- من حيث الهدف:
- الثورة : تغيير الأوضاع
- الانقلاب : تغيير على مستوى الحكم .
- من حيث الهينة :
- الثورة : يقوم بها الشعب.
- الانقلاب : يقوم به الجيش و يمكن أن يكون تعاون من المدنيين .
- من حيث التشابه :
- أن كلاهما يهدفان إلى التغيير و إحداث تغيير في الأوضاع و كلك سقوط الدستور السابق ووضع دستور جديد
2- آثار الاسلوب
غير السلمي :
ينتج عن الأسلوب غير السلمي الذي تعرف الدولة إلى مجموعة من الآثار، نجدها
تتمثل في ما يلي :
- آثاره بالنسبة الدستور القائم :
ظهر خلاف فقهي حول أثر هذه الحركة على الدستور القائم 214 :
- الاتجاه الأول : يذهب الى القول بأن الدستور لا يسقط تلقائيا بل إن مصيره متوقف على إرادة القائمين على الثورة فقد. وتهدف الثورة أحيانا إلى حماية الدستور من عبث السلطة السابقة أي انتهاكها لأحكامه خلال فترة استلامها مقاليد الحكم ويبقى هذا الدستور ساريا لحين يتقرر إعلان سقوطه.
- الاتجاه الثاني : ذهب رأي آخر في الفقه إلى أن الثورة لا تؤدي إلى إلغاء الدستور باكمله وإنما يقتصر الإلغاء على القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة لأن الثورة قامت أساسا للقضاء على النظام السياسي القديم وبذلك تلغي كافة الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي ويحل معها أحكام جديدة وما عداها من الأحكام الدستورية ستبقى نافذة المفعول خاصة المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد.
- آثاره على النظام السياسي :
هنا يميز الفقه الدستوري بين ما يسمى بالثورة الجزئية والثورة الشاملة
فالأولى تهدف إلى تغيير النظام السياسي فقط وبين ما يسمى بالثورة ة الشاملة التي
تتعداه إلى تغيير النظام السياسي القائم وأيضا إلى تغيير النظام الاجتماعي
والاقتصادي فإذا كان هدف الثوار رفض كل ما هو سابق لقيامهم من قيم سياسية أو
اجتماعية أو اقتصادية فإنه يترتب على ذلك حتما سقوط الدستور وباقي المبادئ مثال
ذلك الثورة الروسية سنة 1917 التي سقط الدستور إثر نجاحها ورفضها لكل المبادئ
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة ثم هناك إلغاء دستور إيران ووضع
أخر محله سنة 1979 الذي كان له أثر على المستوى السياسي.
- اثاره على القوانين العادية :
يتفق أغلب الفقهاء على أن سقوط الدستور لا يسقط القوانين العادية التي صدرت بإجراء سليم في ظل الدستور السابق فتبقى التشريعات العادية إلى أن تلغي أو تعدل ولكن ذلك يتوقف على مدى ملاءمة هذه التشريعات مع فلسفة وايديولوجية الثورة .
تعليقات
إرسال تعليق